أقرت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي إطاراً شاملاً لأنواع الإجازات الممنوحة لموظفي الجهات الحكومية، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية، حيث حددت 15 نوعاً من الإجازات تغطي مختلف الحالات الوظيفية والشخصية.
وتشمل هذه الإجازات: السنوية، المرضية، إصابة العمل، الدراسية، التفرغ، الزواج، الوضع، الأبوة، الاحتضان، الحداد، العِدّة، الحج، المرافق، الإجازة من دون راتب إجمالي، إضافة إلى أي إجازات أخرى قد يقرّها المجلس التنفيذي.
وحددت اللائحة مدد الإجازات بحسب نوعها، إذ تتراوح الإجازة السنوية بين 22 و30 يوم عمل سنوياً وفق الدرجة الوظيفية، فيما تبلغ إجازة إصابة العمل 12 يوماً، وإجازة الامتحانات ثلاثة أيام داخل الدولة و15 يوماً خارجها، إلى جانب 30 يوماً لإجازة التفرغ، و10 أيام لإجازة الزواج، وثلاثة أشهر لكل من إجازتي الوضع والاحتضان، وستة أيام لإجازة الأبوة، و10 أيام لإجازة الحداد، وأربعة أشهر و10 أيام لإجازة العِدّة، و15 يوماً لإجازة الحج، وثلاثة أشهر لإجازة المرافق.
كما وضعت اللائحة ضوابط واضحة للإجازة السنوية، من بينها سبعة شروط للاستحقاق، وسبع حالات لا يُحتسب خلالها الرصيد، إضافة إلى ثلاث حالات تسمح بترحيل الإجازة، وحالتين يمكن فيهما صرف بدل نقدي عنها.
وأكدت أن الإجازات تُحتسب ضمن مدة خدمة الموظف، وتُصرف خلالها المستحقات المالية، مع استمرار احتساب مكافأة نهاية الخدمة والاشتراكات التقاعدية للمواطنين، ما لم يرد نص بخلاف ذلك. كما شددت على ضرورة التزام الموظف بالعودة إلى العمل بعد انتهاء الإجازة، وإلا عُدّ منقطعاً وتُطبق عليه الإجراءات القانونية.
وبحسب اللائحة، يستحق الموظف إجازة سنوية براتب إجمالي قدرها 30 يوم عمل لشاغلي الدرجات الخامسة فما فوق، و22 يوماً للدرجتين السادسة والسابعة، مع إمكانية منح الرصيد كاملاً في بداية العام، وتسوية أي فروقات عند نهاية الخدمة.
وأتاحت اللائحة صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازة غير المستخدم بقرار من رئيس الجهة الحكومية، وفق ضوابط محددة وتوافر المخصصات المالية، كما يستحق الموظف هذا البدل عند انتهاء خدمته عن أي رصيد متبقٍ.
وفيما يتعلق بالإجازة المرضية، حددت اللائحة حدها الأقصى بـ15 يوم عمل سنوياً براتب كامل، مع السماح بإجازات قصيرة من دون تقرير طبي ضمن حدود معينة، بينما تتطلب الفترات الأطول تقارير معتمدة من الجهات الصحية المختصة، مع استثناء بعض الحالات المرضية الخاصة من هذا الحد.
كما نظمت اللائحة آلية ترحيل رصيد الإجازات السنوية، حيث يُسمح بترحيل ما لا يتجاوز نصف الرصيد تلقائياً إلى العام التالي، فيما يتطلب ترحيل ما يزيد على ذلك موافقة رئيس الجهة الحكومية، وفق مقتضيات العمل، مع سقف محدد للرصيد المرحّل.
وأكدت اللائحة ضرورة استنفاد الإجازات السنوية خلال سنة استحقاقها، مع منح الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية أو الاحتياطية مهلة تصل إلى 12 شهراً بعد انتهاء خدمته لاستنفاد رصيده.