أحدث الأخبار
  • 06:15 . غالبيتهم أطفال.. الخارجية السودانية: ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على كدفان إلى 79 مدنيا... المزيد
  • 01:10 . كيف تحافظ أبوظبي على قربها من الولايات المتحدة بينما تتحاشى مواجهتها؟... المزيد
  • 12:50 . جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة وينسف مباني سكنية بأنحاء متفرقة من غزة... المزيد
  • 12:46 . قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية الباكستانية ليل الجمعة... المزيد
  • 12:40 . بينها الإمارات.. دول عربية وإسلامية ترفض حديث "إسرائيل" بشأن معبر رفح... المزيد
  • 12:20 . نيويورك تايمز: سيطرة الانتقالي على حضرموت تكشف مساعي أبوظبي لبناء هلال بحري على ساحل اليمن... المزيد
  • 11:51 . السعودية تطالب قوات تدعمها أبوظبي بالخروج من حضرموت بعد السيطرة عليها... المزيد
  • 01:26 . "التوطين": أكثر من 12 ألف بلاغ عمالي سري خلال تسعة أشهر... المزيد
  • 08:05 . حلف قبائل حضرموت يحمّل أبوظبي "المسؤولية الكاملة" عن التصعيد واجتياح المحافظة... المزيد
  • 08:05 . بعد مقتل أبو شباب.. داخلية غزة تدعو المرتبطين بالاحتلال لتسليم أنفسهم... المزيد
  • 12:46 . سائح بريطاني يعبّر عن دهشته من تزايد أعداد الإسرائيليين في دبي (فيديو)... المزيد
  • 12:45 . إيران تردّ على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإمارتية الثلاث... المزيد
  • 12:43 . السودان: 15 قتيلاً في هجمات للجيش و"الدعم السريع" في كردفان... المزيد
  • 11:07 . "الإمارات الصحية" تطوّر خدمات فحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة... المزيد
  • 11:06 . جيش الاحتلال يشن قصفاً مدفعياً على مناطق شرقي غزة وخان يونس... المزيد
  • 09:36 . قناة بريطانية تدفع تعويضات كبيرة نتيجة بثها ادعاءً كاذبا لـ"أمجد طه" حول منظمة الإغاثة الإسلامية... المزيد

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً لمحكمة أبوظبي لعدم اختصاصها

قضايا الاتجار بالمخدارت من اختصاص المحاكم الاتحادية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-09-2018

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن المحاكم الاتحادية لها الاختصاص الولائي، دون غيرها من المحاكم، في نظر جرائم حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار. 

ونقضت حكماً لمحكمة أبوظبي الاتحادية، قضى بعدم اختصاصها بنظر قضية متهم فيها شخصان بالاتجار في المؤثرات العقلية، وقضى حكم أول درجة عليهما بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة. 

وفي وقائع الدعوى، أحالت النيابة العامة المطعون ضدهما إلى المحاكمة الجزائية، موجهة إليهما تهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والبند (1) من الجدول السادس المرفق بالقانون. 

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف درهم، عما أسند إليهما، وبمصادرة المضبوطات، وأمرت بإبعادهما عن الدولة، وألزمتهما الرسوم، ثم قضت المحكمة الاتحادية الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر القضية نوعياً، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فطعنت النيابة العامة على حكمها. 

وقبلت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها، مجدداً، مبينة أن الاختصاص الولائي بنظر الدعوى من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل فيها، ولو لم يثرها أي من الخصوم. 

وبيّنت أن من المقرر أيضاً أن المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2016، جعلت الاختصاص الولائي بنظر جريمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار للمحاكم الاتحادية بعاصمة الاتحاد دون غيرها من المحاكم، والعبرة في تحديد المحكمة المختصة هي بما ورد بأمر الإحالة من قيد ووصف، واتصلت به المحكمة اتصالاً صحيحاً، ولا يغير من ذلك ما تجريه المحكمة من تعديل لاحق للوصف والقيد، وبالتالي تكون ملزمة بالفصل فيها أياً كان وصفها أو تكييفها للواقعة. 

وأشارت إلى أن الواقعة الواردة بأمر الإحالة هي حيازة بقصد الاتجار، واتصلت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بنظر الدعوى اتصالاً صحيحاً، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم أبوظبي الاتحادية بدرجتيها. 

ولفتت إلى أن حكم الاستئناف قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، على سند من القول إن الواقعة تشكّل جريمة الحيازة المجردة، ونفى قصد الاتجار، فإنه يكون قد خالف القانون، وأياً كان وجه الرأي في توافر قصد الاتجار، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، دون حاجة إلى بحث ما ورد بصحيفة الطعنين.