أحدث الأخبار
  • 08:54 . قطر تؤكد رفض تحمل تكلفة إعمار غزة نيابة عن "إسرائيل"... المزيد
  • 08:39 . إلقاء القبض على زعيم عصابة أوروبية كبيرة في دبي... المزيد
  • 07:15 . نتنياهو: المرحلة الثانية من خطة غزة اقتربت... المزيد
  • 01:02 . صحيفة إسرائيلية: ترامب يضغط بشدة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة... المزيد
  • 12:32 . الكويت تقرر سحب الجنسية من الداعية طارق السويدان... المزيد
  • 10:43 . "الأبيض" يحصد أول نقطة في كأس العرب بالتعادل أمام مصر... المزيد
  • 10:34 . "الأمن السيبراني" يحذر من تزايد التهديدات الإلكترونية على الأطفال... المزيد
  • 10:30 . السلاح الكندي في أيدي "الجنجويد".. هل تضحي أبوظبي بسمعة الإمارات لخدمة مغامرة السودان؟... المزيد
  • 06:15 . غالبيتهم أطفال.. الخارجية السودانية: ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على كدفان إلى 79 مدنيا... المزيد
  • 01:10 . كيف تحافظ أبوظبي على قربها من الولايات المتحدة بينما تتحاشى مواجهتها؟... المزيد
  • 12:50 . جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة وينسف مباني سكنية بأنحاء متفرقة من غزة... المزيد
  • 12:46 . قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية الباكستانية ليل الجمعة... المزيد
  • 12:40 . بينها الإمارات.. دول عربية وإسلامية ترفض حديث "إسرائيل" بشأن معبر رفح... المزيد
  • 12:20 . نيويورك تايمز: سيطرة الانتقالي على حضرموت تكشف مساعي أبوظبي لبناء هلال بحري على ساحل اليمن... المزيد
  • 11:51 . السعودية تطالب قوات تدعمها أبوظبي بالخروج من حضرموت بعد السيطرة عليها... المزيد
  • 01:26 . "التوطين": أكثر من 12 ألف بلاغ عمالي سري خلال تسعة أشهر... المزيد

«الاتحادية العليا» ترفض الطعن على تغريم متهم 3 آلاف درهم

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-01-2018


رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الدائرة الجزائية، برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح- رئيس الدائرة، وعضوية القضاة عبد الحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا، الطعن المقدم من متهم على حكم محكمة الاستئناف القاضي، بتأييد تغريمه 3 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية استئنافياً، لإدانة الطاعن بالاعتداء على المجني عليه، وإحداث به إصابات، تتمثل في خلع بالكتف الأيمن وهو الثابت المؤيد بالتقرير الطبي.

اعتداء

وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهم بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، فأحدث به الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي المرفق في المحضر، والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 339/1 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم شهراً وتغريمه 1100 درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وعارض المتهم على الحكم الغيابي، وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه.

ولم يرتض المتهم وطعن عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزامه بالرسوم القضائية استئنافياً، وتقدم الطاعن بطعن على الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وهو ما أيدته المحكمة، التي قضت برفض الطعن.